الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية وتوسيع الاستثمارات المشتركة السيسي يؤكد ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود واستقرار الشبكة القومية وزيرة الإسكان تقوم بجولة تفقدية موسعة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين د. سويلم يتابع موقف مشروع CROWN للإدارة المرنة مناخياً للمياه والتكيف مع التغيرات المناخية بوادي النيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء: يقر معاش استثنائي لشهداء العمليات الإرهابية وتعديل قانون إشغال الطرق

كتب : محمد عبد المنصف

      وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسمايعل على تعديل القرار رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الارهابيةوذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لرفع المعاناة عن المضارين إثر عمليات مواجهة العناصر الارهابية بمحافظة شمال سيناء، فقد

ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند رقم 6 من الفقرة الاولى من المادة الثالثة بالنص التالى" أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، أوتقرير المستشفى المختص بالنسبة لحالات الاستشهاد التى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء".  

كما   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أوعمل فتحات أومزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أوتعديل منسوب الرصيف للمشاه، أووضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أووضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الأداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.

ونص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة، كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.    وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه. 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy