الزمان
رسميا.. ريال مدريد يضم نجم ليفانتي قطر ترحب بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية كامل الوزير: عمليات الإطفاء بميناء دمياط استمرت 12 ساعة.. والآن يعمل بكامل طاقته الجزائر وإيطاليا تشددان على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية عصام عبد الفتاح: الأفضل سيدير مباريات الدوري.. والانضباط لا تهاون فيه وزير البترول: إمدادات الغاز لجميع قطاعات الدولة لم تتأثر بحادث ميناء دمياط اتحاد «كونكاكاف» يرفض مقترح «فيفا» لبيع كأس العالم وزير الكهرباء: الموارد المتاحة من سولار ومازوت وغاز كافية لتلبية الاحتياجات المطلوبة للدولة تحفة نجيب محفوظ تعود للحياة.. أولاد حارتنا في مشروع درامي جديد بإنتاج عمرو سعد وإخراج محمد ياسين وزير الخارجية الإيراني يعلق على استهداف ميناء دمياط: يجب أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية نيابة الشرقية تأمر بإجراء تحليل DNA في واقعة رضيع مستشفى الزقازيق الجامعي.. وتكلف المباحث بالتحري ممدوح عباس: معتمد جمال يستحق الاستمرار مع الزمالك.. ولم أطلب منصبا لشيكابالا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تعرف على الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي

يتم الإفراج عن بعض المسجونين في الأعياد والمناسبات الرسمية، بقرار صادر من رئيس الجمهورية، وتقوم بتنفيذه مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لكن هناك جرائم مستثناة لا يشملها قرارات العفو، وهناك شروط يجب توافرها في المسجونين الصادر بحقهم قرار عفو، وهناك أنواع عدة للعفو عن المسجونين.

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن هناك عدة جرائم مستثناة من قرارات العفو وهي جرائم الإرهاب، التخريب العمدي، الزنا، الكسب غير المشروع، هتك العرض، الاتجار في المخدرات، الإتجار في الأعضاء البشرية، جرائم غسيل الأموال، الإتجار في الأسلحة، الخطف، التهديد، البلطجة، الاستيلاء علي المال العام، التخابر مع دول أجنبية، تخريب منشآت عامة للدولة، الرشوة، التزوير، الاغتصاب، الدعارة. 

وأضاف "فوزي"، أن المادة 155 من الدستور نصت على أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة، مشيرًا إلى أن المادة 74 و75 من قانون العقوبات، نصت على أن العفو عن العقوبة هو إسقاطها أو استبدالها بعقوبة أخف منها، وأنه لا يجوز إسقاط العقوبات التبعية على الحكم إذا لم ينص قرار العفو الرئاسي عن ذلك.

وتابع، هناك عدة شروط يجب توافرها في المسجونين الصادر بحقهم قرار العفو، وهي أن يكون المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وقضى ثلث المدة، ويخضع لمراقبة لمدة 5 سنوات، والمحكوم عليه بالمؤبد وقضى من مدته خمسة عشر عاما، ويتم خضوعه لمراقبة لمدة 5 سنوات، ويُستثني من ذلك من يُعاقب في 35 جريمة.

وأشار إلي أنه يجوز العفو الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية طبقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، وهذا يعني أن هناك شرطا جائرا في جميع الجنايات الخاصة بالعقوبات المقيدة للحرية، ويجوز العفو الشرطي عن المحكوم عليهم في جنايات الجنح التي يقضى فيها بالحبس، ولكن يستثنى من الإفراج الشرطي قضايا المخالفات لأن عقوبتها هي الغرامة فقط.

وأوضح، أنه لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا قبل تنفيذ نصف مدة عقوبته المحكوم عليه بها، بشرط ألا تقل تلك المدة عن ستة أشهر، وهو أمر خاص بتحقيق العدالة حتى يتم التحقق من حسن سيرته وسلوكه والتأكد من عدم عودته لارتكاب الجرائم مرة أخري وتطبيق البرنامج التأهيلي عليه.

أما العفو الصحي عن المسجونين فإنه طبقًا للقانون إذا أصيب المسجون بمرض داخل السجن، أو إصابته بعجز كلي أو جزئي، فهنا يجوز الإفراج عنه لحين شفائه ولكن بعد القيام بعدد من الإجراءات والكشف عليه بمعرفة طبيب السجن، ثم يتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون لإصدار تقرير بحالته الصحية، ثم تقديم طلب للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنه، ويحق للنيابة أن تصدر أمر بوضعه داخل إحدى المستشفيات وتحسب مدة احتجازه بالمستشفى من مدة عقوبته.

click here click here click here nawy nawy nawy