الزمان
محافظ الغربية يتفقد اصطفاف 13 سيارة إسعاف بعد رفع كفاءتها بالكامل لخدمة أهالي المحافظة استمراراً لنجاح منظومة حماية المجاري المائية وزارة الري تحبط محاولة لالقاء صرف صحي بالنيل أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل خلافه مع محمد حماقي بسبب ألبوم ”سمعوني” عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بكليب ”لولا البنات” بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته أمام نجلها في منوف الزراعة: تصدر 16 توصية فنية للمربين ومنتجي لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من موجات الحرارة مؤتمر المصريين في الخارج يناقش 5 ملفات رئيسية لدعم الاستثمار والتعليم والخدمات الرقمية وزير التعليم يستقبل أوائل الثانوية العامة 2026 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الرعاية الصحية تعتمد استلام 67 منشأة طبية بالمنيا وتعلن تجاوز الإنفاق على الخدمات 26 مليار جنيه هيئة بحرية بريطانية ترصد واقعة قرب سواحل عُمان وتحذر السفن من التطورات الأمنية تقارير: طرابزون سبور يقترب من ضم محمد صلاح بعد تعثر مفاوضاته مع بشكتاش مصر في قلب جهود تهدئة غزة.. القاهرة تواصل دورها المحوري لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم المرحلة المقبلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية العليا» ترفض دعوى عدم دستورية مادة بالإجراءات الجنائية

حكمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 166 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة جنح النزهة بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2009 ملف الدعوى رقم 15817 لسنة 2008 جنح النزهة، التي أقيمت طلبًا للفصل فى دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما نصت عليه من أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: أولًا: إذا صــــدر أمـر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعـــــوى ولم يستأنف المدعي بالحقـوق المدنية هـــــذا الأمـر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة".

وتابعت: حيث إن الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:" تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفـــــة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامـــــة أو من المدعى بالحقوق المدنية".

وتنص فقرتها الثالثة من هذه المادة على أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا صدر أمـر من قاضى التحقيق أو النيابة العامـــة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقـوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة (123) من قانون العقوبات".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن النص المحال، فى نطاقه المتقدم بيانه، قد جاء مساويًا بين المراكز القانونية المتماثلة فيما يتعلق بحق التقاضى، وجاء كافلًا له، فيما يتعلق بالمدعي بالحقوق المدنية، ولم ينل من استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها.

كما أن هذا النص لا يُهدر الحق فى الدفاع، أصالة أو بالوكالة، ولم يتعرض له بالانتقاص فى أى مرحلة من مراحـــــل التحقيق أو المحاكمة، فيظل مكفولًا وفق أحكام القانون، ومن ثم فإن النعى عليه بمخالفة الدستور يكون على غير أساس صحيح.

click here click here click here nawy nawy nawy