الزمان
سمير فرج: لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي شهد الاتفاق على عدة نقاط.. وهذا سبب عدم إعلانها طارق فهمي: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تتوج العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تركيا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر إثر إطلاق نار داخل متجر بإسطنبول روبيو يدين الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية ودول بالمنطقة الكرملين: مقترح ترامب بشأن هدنة الطاقة بين أوكرانيا وروسيا فكرة جيدة وزير التربية والتعليم يبحث مع السفير الفرنسي سبل مواصلة تعزيز التعاون في مجال التعليم والاستفادة من الخبرات الفرنسية وزير التربية والتعليم يستقبل السفير الياباني لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين: رئيس الوزراء يستكمل مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع الامانة التنفيذية لإزالة الالغام وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أكتوبر.. مهرجان روما السينمائي يمنح خافيير بارديم جائزة إنجاز العمر وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية العليا» ترفض دعوى عدم دستورية مادة بالإجراءات الجنائية

حكمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 166 لسنة 31 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة جنح النزهة بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2009 ملف الدعوى رقم 15817 لسنة 2008 جنح النزهة، التي أقيمت طلبًا للفصل فى دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما نصت عليه من أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: أولًا: إذا صــــدر أمـر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعـــــوى ولم يستأنف المدعي بالحقـوق المدنية هـــــذا الأمـر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة".

وتابعت: حيث إن الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن:" تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفـــــة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامـــــة أو من المدعى بالحقوق المدنية".

وتنص فقرتها الثالثة من هذه المادة على أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا صدر أمـر من قاضى التحقيق أو النيابة العامـــة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقـوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة (123) من قانون العقوبات".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن النص المحال، فى نطاقه المتقدم بيانه، قد جاء مساويًا بين المراكز القانونية المتماثلة فيما يتعلق بحق التقاضى، وجاء كافلًا له، فيما يتعلق بالمدعي بالحقوق المدنية، ولم ينل من استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها.

كما أن هذا النص لا يُهدر الحق فى الدفاع، أصالة أو بالوكالة، ولم يتعرض له بالانتقاص فى أى مرحلة من مراحـــــل التحقيق أو المحاكمة، فيظل مكفولًا وفق أحكام القانون، ومن ثم فإن النعى عليه بمخالفة الدستور يكون على غير أساس صحيح.

click here click here click here nawy nawy nawy