الزمان
إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على الخدمات الطبية والجاهزية المستمرة محافظ الغربية:يهنئ طلاب الأزهر لتحقيقهم المركزين الثاني والخامس على الجمهوريةفي علوم القراءات الثلاثاء.. نقابة الصحفيين تحتفل بيوم الصحفي المصري 2026 كرة السرعة تطرق أبواب الألعاب الأفريقية.. ومصر تراهن على حصد الميداليات شرطي أمريكي يخطف الأضواء في كأس العالم.. يسرق الكرات على سبيل المزاح (فيديو) كوبارسي: أفضل اللعب بجوار ميسي.. وسأبذل كل ما لدي إذا واجهته في المونديال نقابة المحامين تطرح مزايدة علنية لاستغلال وتشغيل نادي المحامين بطلخا في الدقهلية «سعيد بذلك».. أيوب بوعدي يكشف حقيقة اهتمام الأندية الأوروبية بضمه اتحاد الكرة يجري مقابلات الرخصة الأفريقية مصر ترفض تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتتضامن مع 14 منتخبا محافظ مطروح يتفقد مستشفى مارينا المركزي ويؤكد جاهزيتها لخدمة المصطافين خلال الصيف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

من يدير مجلس نقابة المحامين وقت صدور حكم «بطلان للقائم»؟

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة المادة 135 فقرة ثالثة من تعديل قانون المحاماة إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدارسة، وذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات شديدة وخلافات حول النص المقترح من اللجنة ولم ينجح النواب فى الاتفاق على صيغة محددة.

وتختص المادة بتحديد من يدير النقابة ويختص بإجراء الانتخابات حال صدور حكم ببطلان المجلس القائم، حيث جاءت من للجنة التشريعية تنص على "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد- جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب".

واعترض الدكتور على عبد العال على النص المقترح من اللجنة لان فيه شبهة عدم دستورية، متابعًا "النقابة مستقلة فى إدارة شئونها ولا يجوز إسناد ادارتها لجهة من خارجها".

واقترح الدكتور على عبد العال، الأخذ بالنص المقترح فى مشروع قانون المقدم من النائب ثروت بخيت والذى ينص على "أن يتولى أخر مجلس منتخب انتخابًا صحيحًا إجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان.

ودافع مقرر المشروع النائب أحمد حلمى الشريف عن المادة التى أقرتها اللجنة التشريعية، رافضا أن يكون من يدير النقابة أخر مجلس منتخب انتخاب صحيحا حال الحكم ببطلان لمجلس القائم، مضيفًا أن إدارة النقابة من جانب أخر مجلس منتخب سيؤدى إلى افتقاد العملية الانتخابية التى ستجرى إلى الحيدة لأن من الممكن أن يترشح منهم فى الانتخابات، وبالتالى ستكون لهم مصلحة شخصية.

وعاد الدكتور على عبد العال ليقترح إدارة النقابة للجنة مؤقتة من عشرة من أقدم عشرة أعضاء للنقابة على أن يكون نصفهم من أساتذة الجامعة المقيدين بالنقابة.

ورفض النواب هذا المقترح أيضا، واشتراط أقدم عشرة نواب قد يؤتى بمن له توجهات ليست مع الدولة، وأمام هذا الجدل طلب الدكتور على عبد العال، إعادة المادة للجنة التشريعية لدرستها على أن يتم النظر فيها بعد الانتهاء من مواد القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy