الزمان
خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم..تعرف عليها رئيس هيئة الدواء يشارك في ختام برنامج ”Future Fighters” ويُشيد بدور الطلاب في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية منتخب الفراعنة يكتسح جاميكا وبورتوريكو في كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 ببورتوريكو وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 وزير التعليم العالي يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي لبحث مجالات التعاون المشترك هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر مصر تشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 120 مليون يورو غرامة مالية يفرضها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات منصة اكس نائب وزير الصحة تشارك في الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لعرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية سيارات وهدايا قيمة .. شركة تكافيء موظفيها المميزين بطرق غير تقليدية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

السيسي يصدق على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وجاء في القانون

المادة الأولى
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق بـالهيئة.

المادة الثانية
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ويؤول إليها كافة أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، ودون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.

المادة الثالثة
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم، وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

click here click here click here nawy nawy nawy