الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

مرأة و طفل

«القومي للمرأة» يتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على قرار منح المرأة المعيلة إجازة بسبب «كورونا»

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمنحه الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قراره الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بصدور هذا القرار الذى يراعى فى المقام الأول المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ويبعث برسالة طمأنه للسيدات والأمهات وخاصة بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كما أكدت على دور المرأة المصرية كصمام أمن لحماية الأسرة متمنية من الله التوفيق والسداد للدولة المصرية في الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا .
جدير بالذكر أن المادة التاسعة نصت على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية .
كما تضمنت المادة العاشرة والأخيرة من قرار رئيس الوزراء على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy