الزمان
محافظ الإسكندرية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة للعام الدراسي 2025/2026 بكلية الهندسة ضبط عاطل بالقاهرة لاتهامه بالتعدي على والدته المسنة للاستيلاء على أموالها أحمد الريان: تنظيم مميز من السعودية لموسم العمرة.. والخدمات المقدمة للمعتمرين على أعلى مستوى التطوع في الأزمات والكوارث.. استجابة إنسانية ومسؤولية مجتمعية بمعرض السويس الرابع للكتاب إبداعات طلاب الغربية تتصدر ختام عام دراسي من التدريب واكتشاف القدرات.. والمحافظ يدعو للبناء على التجربة أمل عمار تشيد بدعم السيدة انتصار السيسي للعمل الإنساني.. وتشارك في «يوم التطوع» للهلال الأحمر زاهي حواس يحذر من صفحات مزيفة تستغل اسمه لبيع الآثار.. ويكشف حقيقة «ابنته» النائب خالد عيش: اختيار الوزير شريف فاروق لعضوية جهاز مستقبل مصر يعكس كفاءته وخبراته نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار المانجو.. ظهور أصناف جديدة خلال أيام وزارة العمل تعلن 1355 فرصة عمل في 7 محافظات.. التقديم خلال أغسطس وفاة العقيد محمد يحيى جاد بشكل مفاجئ أثناء نومه.. والده ينعيه بكلمات مؤثرة الصالون الثقافي الرابع للنائب ياسر عرفة.. حوار مجتمعي حول قضايا أهالي بني سلامة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عبدالعال يفتتح جلسة النواب للتصويت النهائي على فرض حالة الطوارئ 

 الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، عقب موافقة اللجنة العامة، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس، بإحالة القرار إلى اللجنة العامة في جلسة أمس، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

 

 

click here click here click here nawy nawy nawy