الزمان
الأونروا: آلاف الشاحنات جاهزة للدخول إلى غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية خالد مشعل: البلطجة الإسرائيلية تريد أن تخضع المنطقة لأجندتها وهذا خطر حقيقي أرقام الدوائر الملغاة بالانتخابات البرلمانية تكشف الحقيقة على الهواء.. ”الرؤية” يسلط الضوء على ملامح المعارضة بمجلس النواب محافظ مطروح يتفقد القافلة المجتمعية لذوي الهمم وزير الزراعة يشهد حفل تخرج الدفعة الـ12 لأكاديمية السويدي للتعليم الفني خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم..تعرف عليها رئيس هيئة الدواء يشارك في ختام برنامج ”Future Fighters” ويُشيد بدور الطلاب في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية منتخب الفراعنة يكتسح جاميكا وبورتوريكو في كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 ببورتوريكو وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 وزير التعليم العالي يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي لبحث مجالات التعاون المشترك هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مهنة الصيدلة.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعريف مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان البين من مطالعة القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا ، وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته.

فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد بيع الطاعن للشريط محل المحاولة الشرائية مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن تبعًا لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة ٧٨ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص ، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون.

وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملًا بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy