الزمان
“المجلس الأعلى للثقافة” يحتفي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف جامعة أسوان تشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بالتعاون مع quot;أسوان اليوم للإعلام والتنميةquot; الرئيس السيسي يوجه بإعفاء فئات من العمالة غير المنتظمة من رسوم الشهادات والتراخيص الرئيس السيسي: سيتم إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم بالمنتصف.. عيار 21 بكام قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم.. تحديث منتصف التعاملات جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 لشعبة الأدبي والعلمي نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقي الرئيس البوروندي كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026 pdf.. رابط التحميل وطريقة رفع الملفات بعد انتهاء أزمتها مع «الموسيقيين».. موعد حفل هيفاء وهبي في مصر رئيس quot;البحوث الزراعيةquot; يفتتح موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية بمحطة الفرافرة ويُدشن وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة فولكس فاجن خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لـ 3شهور قادمة

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء قرار المجلس بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان ، على تبدأ الطوارئ من الساعة الواحدة صباح يوم من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو".

وتتضمن قرار المد لمدة 3 أشهر أخرين ، حيث جاء في المادة الأولى، “تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرين اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو ”.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدا أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر وذلك “نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد”.

وشمل قرار السيسى الذى حمل الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن “الجريدة الرسمية” وفيما يلى نستعرض لكم البنود فى القرار.

المادة الأولى:

تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق السابع والعشرون من يوليو

المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة:

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy