الزمان
جمال شعبان يحذر: ارتفاع الكوليسترول «صامت» ويهدد القلب والجلطات سعر الفضة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في مصر.. تحديث للجرام والسبائك استقرار أسعار الذهب في الكويت اليوم رغم التوترات الإقليمية مع إيران أسعار الأسماك اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة وزير الخارجية المصري يتوجه إلى عمّان لتعزيز التضامن مع الأردن ومناقشة خفض التصعيد في المنطقة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 16-3-2026 فيتش سوليوشنز تتوقع تسارع نمو قطاع البناء في مصر بدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية نتنياهو يرد على شائعات مقتله بكوب قهوة .. ومتابعين يشككون في الفيديو دعاء ليلة القدر للرزق.. استشعار نفحات ليلة السابع والعشرين في العشر الأواخر من رمضان الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ157 “زاد العزة” محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لـ 3شهور قادمة

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء قرار المجلس بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان ، على تبدأ الطوارئ من الساعة الواحدة صباح يوم من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو".

وتتضمن قرار المد لمدة 3 أشهر أخرين ، حيث جاء في المادة الأولى، “تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرين اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو ”.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدا أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر وذلك “نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد”.

وشمل قرار السيسى الذى حمل الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن “الجريدة الرسمية” وفيما يلى نستعرض لكم البنود فى القرار.

المادة الأولى:

تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق السابع والعشرون من يوليو

المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة:

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy