الزمان
تعديلات في مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو اليوم بسبب مباراة الأهلي والزمالك التأمينات تبدأ صرف معاشات مايو 2026 لـ11.5 مليون مستفيد.. وانتظام الصرف عبر جميع المنافذ بسمة وهبة: إقبال كبير على عيش الشعير ونظام بيع يشبه تطبيقات الخدمات في المخابز وول ستريت جورنال: إيران تبحث بدائل لتجاوز الحصار الأمريكي عبر السكك الحديد والتجارة البرية وزارة العمل: توجيهات رئاسية بصرف 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. الجنيه الذهب يرتفع 900 جنيه وعيار 21 يقفز 120 جنيهًا موعد إجازة عيد العمال 2026 بعد ترحيلها رسميًا.. عطلة 3 أيام متواصلة للموظفين المهندس كريم سالم: مد مهلة التصالح خطوة مهمة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين ”تايمز أوف إسرائيل”: كريات شمونة تتحول إلى مدينة شبه خالية بسبب هجمات حزب الله حركة محليات محدودة تشمل 10 قيادات.. تعيينات وتنقلات لسكرتيري العموم بالمحافظات انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 8 مايو.. والتضامن: إنهاء كافة الاستعدادات اتقان العمل.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة اليوم 1 مايو 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان وافق عليه.. عدم الجواز لجهات التحقيق بالكشف عن بيانات المجني عليه في جرائم  التحرش وهتك العرض

 مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة .

واوضحت اللجنة التشريعية في تقريرها أنه لما كان الدستور بالفقرة الأخيرة من المادة (96) قد ألزم الدولة –ضمن ما ألزمها به- بحماية المجني عليهم وفقاً لما ينظمه القانون.

حيث جاء مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

كما اضاف التقرير أن إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف أو الإضافة وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع من مواكبة الظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع ويكون نصب عينيه في ذلك رصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

كما أنه جاء -أيضاً- بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفاً -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.

و انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى

تضمنت المادة إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكرراً) حيث لايجوز لجهات التحقيق، الافصاح او الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل المار ذكره، إلا لذوي الشأن

المادة الثانية

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy