الزمان
حقيقة الافراج عن هدير عبدالرازق بعد فيديوهات ”خدش الحياء” ومصير الدعوي المقامة ضد وزارة الداخلية كارثة بالمنوفية : بيع المواشي المريضة بقرية ”تلبنت أبشيش” للجزارين ونفوق 500 رأس ماشية المحكمة الاقتصادية تحدد مصير مها الصغير في جلسة 27 ديسمبر القادم مصير شهادات الـ 27% المنتهية يناير القادم والشهادات الجديدة الإحصاء : 792 ألف عامل في مجال الخدمات والمبيعات داخل السوق تسريب غاز داخل منزل أسرة يتسبب في اختناق 4 ونقلهم للمستشفي خطوات ضم الابناء علي بطاقة التموين عن طريق منصة مصر الرقمية اتهامات بالتحرش لعامل اسانسير استغل تواجده للالتصاق بهن داخل المصعد أول تعليق من النجم أحمد السقا بعد حذف الفيديو الخاص بدعم محمد صلاح اعتدي علي الطفل مرات عديدة بدورات المياة .. حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات علي المتهم بالاعتداء علي الطفل ياسين صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الاثنين المقبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تمنح 13 جمعية مهلة سداد مستحقات بدون فوائد حتى أول مارس 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

الحكومة لن تقدم استقالتها للبرلمان الجديد فى يناير المقبل

ترددت أنباء الفترة الأخيرة عن اعتزام الحكومة تقديم استقالتها أمام مجلس النواب الجديد والمقرر انعقاده يناير المقبل على أن يقرر البرلمان تجديد الثقة أو قبول الاستقالة بعد أن تقوم الحكومة بعرض برنامجها، ولكن فيما يبدو أن تلك الأنباء لم تكن دقيقة بعد حديث رئيس مجلس النواب الحالى الدكتور على عبدالعال وأثناء حديثه عن الحكومة خلال الإدلاء بصوته الانتخابى، بأنه لا يوجد بالدستور ما يلزم الحكومة تقديم الاستقالة، وهو ما أكده فقهاء قانون ودستور تواصلنا معهم وأكدوا أن رئيس الجمهورية وحده صاحب قرار إعفاء الحكومة وتشكيل أخرى، لكن عرض البرنامج على المجلس الجديد هو أمر متروك للتنسيق بين الحكومة والبرلمان لوجود أعضاء جدد تم انتخابهم.

وفى هذا السياق، يقول المستشار إبراهيم حماد الفقيه القانونى: المادة 147 نصت على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، كما نصت المادة 174 من الدستور على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وتابع، هناك مواد أخرى نظمت تلك العلاقة وتقديم الاستقالة ربما يكون بطلب من رئيس الدولة حتى لا تشعر الحكومة بالحرج ليكون مصيرها بين يد البرلمان والرئيس، لكن إلزامها بتقديم الاستقالة لم يرد صراحة بالدستور.

واستطرد، فى بعض الدساتير هناك مواد معمول بها تسمح للحكومة بتقديم طلب للبرلمان لتجديد الثقة مثل النظام الفرنسى على سبيل المثال.

فيما أوضح المستشار ولاء حمدان "المحامى بالنقض والفقيه القانونى" : الحكومة الحالية ربما تقدم طلبا للبرلمان الجديد بتجديد الثقة وذلك فى إطار العرف والبروتوكول، لكن من المستبعد تقديم استقالتها حتى لا تثير البلبلة لكن متوقعا أن يحدث تعديل وزارى فى بعض الحقائب الفترة المقبلة.

وتابع، فى حال تم تغيير الحكومة فإنه وفقًا للمادة المادة 146 من الدستور وتنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

على الجانب الآخر، أكدت مصادر حكومية: متوقع أن يتم تقديم طلب تجديد ثقة للمجلس الجديد بعد يوم 9 يناير، على أن يصدر بيان فى هذا الشأن، وفيما يتعلق بالتعديل الوزارى فهو أمر وارد.

click here click here click here nawy nawy nawy