الزمان
رسميًا.. مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 أمطار تضرب عدة مناطق.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة المهندس كريم سالم يشارك في معرض Lift Expo Italia الدولي بميلانو لتعزيز الشراكات العالمية مصر تشارك في الاجتماع الدولي العاشر حول التعاون الثلاثي في لشبونة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير الري والمدير العام المساعد لمنظمة (الفاو) يشهدان جلسة «حملة على القد»، ويكرّمان الفائزين في المسابقة المجلس الأعلى للثقافة يناقش “أكتوبر ذاكرة النصر في وعي الأجيال” الزراعة: تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح والتعامل الفوري معها خلال أسبوع القاهرة للمياه..وزير الري يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق التنمية المشتركة د سويلم يلتقي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بميانمار لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري «سيتي ستارز» ترعى المؤتمر الضريبي العاشر.. ومحمد فراج يؤكد أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التوقيت الشتوي 2026.. موعد عودة خدمات إنستاباي والبنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأجيل نظر الطعن على ”تنظيم رؤية الطفل” لـ 13 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل بشأن تنظيم مدة الرؤية، لجلسة 13 فبراير المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.

واختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65 ق. عليا، حمادة محمود إبراهيم وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار، وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التى حملت رقم 54378 لسنة 71ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات.

click here click here click here nawy nawy nawy