الزمان
محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على الخدمات الطبية والجاهزية المستمرة محافظ الغربية:يهنئ طلاب الأزهر لتحقيقهم المركزين الثاني والخامس على الجمهوريةفي علوم القراءات الثلاثاء.. نقابة الصحفيين تحتفل بيوم الصحفي المصري 2026 كرة السرعة تطرق أبواب الألعاب الأفريقية.. ومصر تراهن على حصد الميداليات شرطي أمريكي يخطف الأضواء في كأس العالم.. يسرق الكرات على سبيل المزاح (فيديو) كوبارسي: أفضل اللعب بجوار ميسي.. وسأبذل كل ما لدي إذا واجهته في المونديال نقابة المحامين تطرح مزايدة علنية لاستغلال وتشغيل نادي المحامين بطلخا في الدقهلية «سعيد بذلك».. أيوب بوعدي يكشف حقيقة اهتمام الأندية الأوروبية بضمه اتحاد الكرة يجري مقابلات الرخصة الأفريقية مصر ترفض تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتتضامن مع 14 منتخبا محافظ مطروح يتفقد مستشفى مارينا المركزي ويؤكد جاهزيتها لخدمة المصطافين خلال الصيف رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الاسبوعى عبر الفيديو كونفرانس

 رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، وكان وافق مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

click here click here click here nawy nawy nawy