الزمان
حقيقة الافراج عن هدير عبدالرازق بعد فيديوهات ”خدش الحياء” ومصير الدعوي المقامة ضد وزارة الداخلية كارثة بالمنوفية : بيع المواشي المريضة بقرية ”تلبنت أبشيش” للجزارين ونفوق 500 رأس ماشية المحكمة الاقتصادية تحدد مصير مها الصغير في جلسة 27 ديسمبر القادم مصير شهادات الـ 27% المنتهية يناير القادم والشهادات الجديدة الإحصاء : 792 ألف عامل في مجال الخدمات والمبيعات داخل السوق تسريب غاز داخل منزل أسرة يتسبب في اختناق 4 ونقلهم للمستشفي خطوات ضم الابناء علي بطاقة التموين عن طريق منصة مصر الرقمية اتهامات بالتحرش لعامل اسانسير استغل تواجده للالتصاق بهن داخل المصعد أول تعليق من النجم أحمد السقا بعد حذف الفيديو الخاص بدعم محمد صلاح اعتدي علي الطفل مرات عديدة بدورات المياة .. حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات علي المتهم بالاعتداء علي الطفل ياسين صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الاثنين المقبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تمنح 13 جمعية مهلة سداد مستحقات بدون فوائد حتى أول مارس 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

تجار الأدوات المنزلية يتحفظون على قانون الضرائب الجديد

شعبة الأدوات المنزلية
شعبة الأدوات المنزلية

وضعت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، مجموعة من الملاحظات والمقترحات على قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدةً رفضها لمبدأ الحبس في العقوبات المتعلقة بالخطأ في المعاملة الضريبية للتاجر طالما كان ذلك الخطأ غير متعمد ولا يستهدف تهربًا ضريبيًا، مشددًا على ضرور التمسك بأن تقوم فلسفة القانون الجديد على مبادىء التحفيز لمجتمع الممولين وليس تغليظ العقوبات.

وقال أشرف هلال رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن شعبة تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وضعت مجموعة من الملاحظات على القانون الجديد للضرائب لرفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ليضعها بدوره أمام الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الملاحظات أن القانون وضع كلمة عقوبة تأخير وهي كلمة لا يجب استخدامها في المجتمع التجاري لأن التاجر لو أخطأ أو حدث سهو لا يمكن أن نعتبره مجرمًا يستحق العقوبة وإنما يجب استبدالها بكلمة غرامة تأخير.

أشار إلى أن العقوبات المذكورة بالقانون الجديد مغلظة بشكل طارد لأي استثمار حيث إن أي خطأ أو سهو من المحاسب أو من التاجر يعرضه لغرامات مالية ضخمة جدًا وسجن للتجار والمحاسبين وهو أمر مرفوض لأن السهو والخطأ أمر طبيعي شريطة ألا يكون متعمدًا أو أن يكون تهربًا ضريبيًا.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن أرقام الغرامات المالية هي قيم لها حد ادني وحد أقصي وهو ما يضع التاجر تحت يد الموظف وقد يفتح بابًا للتلاعب فمن يحدد قيمة الغرامة إذا كانت ١٠ الآف جنيه أن مليون جنيه، وأيضًا يتساوي هنا التاجر البسيط والتاجر الكبير بمعنى أنه قد تصل غرامة تأخير على إقرار ضريبي بقيمة ٥٠ ألف جنيه إلى نحو مليون جنيه وقد تكون غرامة التاخير على إقرار ضريبي بقيمة ١٠٠ مليون جنية أيضًا مليون جنيه وهو ما يهدد بمستقبل الملايين من التجار البسطاء، وعليه نطالب أن تكون الغرامات وفقًا لنسب مئوية ثابتة وموضح ومفصلة من قيمة الضريبة المستحقة.

وأشار "الطحاوي"، إلى أن مهلة تقديم الإقرار الضريبي المقررة بشهر واحد غير كافية بالمرة وخاصة في ظل إجراءات كورونا فمثلًا ماذا يكون الوضع إذا أصيب المحاسب أو الممول بفيروس كورونا ولم يستطيع تقديم الاقرارات في موعدها فهل يعقل حينها أن يتم عقاب الممول لأنه أصيب بوباء عالمي ليس له أي ذنب في الاصابة به.

وأكد شريف عبد المنعم، سكرتير عام الشعبة، على ضرورة أن لا تكون فلسفة القانون هي تغليظ العقوبات بزعم أن الممول يخاف فيدفع لأن راس المال جبان فالخوف لن يدفع الممول للدفع بل سيدفعه للغلق أسلم له ونخسر معه ملايين من فرص العمل والنشاط والاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية، موضحًاأن فلسفة القانون يجب أن تقوم على التحفيز حتى يدفع الممول ويتم تشجيع الاقتصاد غير الرسمي فيندمج في الاقتصاد الرسمي عندما يري سهولة الإجراءات وتعدد المزايا التي يحصل عليها التاجر في الاقتصاد الرسمي، فلا يجب أن تكون فلسفة الترهيب وتغليظ العقوبات في اي قانون يمس الاقتصاد إنما يجب ان تكون فلسفة التحفيز والترغيب مع ضوابط صارمة لعدم المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy