الزمان
الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بعد تعرضها لكسر.. المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر المستشار الألماني: مشاركة ألمانيا في درع نووي أوروبي ستكون استكمالا للردع النووي مع أمريكا الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب السويس لمواجهة المصري اليونيسف: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم روسيا: مستعدون لإجلاء موظفينا من محطة بوشهر النووية إذا تطلب الأمر مكة تبعث السكينة.. لميس الحديدي توثق مشاعرها خلال أداء مناسك العمرة الجيش الإيراني يتسلم دفعة معدات عسكرية وسط هجوم مرتقب.. إليك التفاصيل محيي إسماعيل ينتقل إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر قائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق ”ألف مسيّرة” بقواته ويتعهد بـ”رد ساحق” بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل يجوز تنفيذ الوصية إذا كانت ستكلف مبلغا أكثر من ثلث التركة؟.. البحوث الإسلامية يرد

 مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر

تلقى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الشخصية سؤالا يقول صاحبه : " توفيت والدتي وتركت معي مبلغا من المال في حسابي الشخصي على سبيل الأمانة لبناء مسجد وإن لم أستطع بناء المسجد فأخرج عنها صدقة جارية مع العلم أن والدي على قيد الحياة، ووالدتي لم تكن تعمل وجمعت المال من قيمة إيجارية كانت تحصل عليها فماذا أفعل في هذا المال؟ .

ردت لجنة الفتوى قائلة: يشترط لصحة الوصية أَنْ يَكُونَ الموصي بِهِ مَمْلُوكًا لِلْمُوصِى ولا تصح الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة ، كما لا تصح الوصية لوارث.


وأوضحت لجنة الفتوى هذا المال إما أن يكون ملكا خالصا لأم السائلة عن طريق الميراث من أحد أقاربها، أو وهبه الزوج لها، وإما أن تكون السيدة المتوفاة مؤتمنة على هذا المال من قبل زوجها وقد سمح لها بالتصرف منه بالمعروف لكنها لا تملكه، فإن كان هذا المال أمانة عند المتوفاة وليس ملكا لها فإنه يجب رد الأمانة لصاحبها، ولا يتعلق بالمال وصية ولا ميراث لأنه ليس ملكا للمتوفاة، وإن كان هذا المبلغ ملكا خاصا بالمتوفاة، فإن السائلة مؤتمنة على هذا المال،وذلك لأن الفقهاء اشترطوا أن يكون الموصى مالكاً لما أوصى به ملكية تامة, فلو أوصى بمال غيره لا يصح, وهو ما ذهب إليه الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - و قَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ الْمُعَيَّنُ مِلْكًا لِلْمُوصِي حِين الْوَصِيَّةِ، فَلا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالِ الْغَيْرِ.

قال الخرشى المالكى: وَأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَا أَوْصَى بِهِ مِلْكًا تَامًّا فَمُسْتَغْرَقُ الذِّمَّةِ وَغَيْرُ الْمَالِكِ لا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُمَا.
قال البهوتى الحنبلى: وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْضًا اخْتِصَاصُهُ أَيْ: الْمُوصَى بِهِ فَلا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالٍ الْغَيْرِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدُ بِأَنْ قَالَ وَصَّيْت بِمَالِ زَيْدٍ , فَلا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ مَلَكَ الْمُوصِي مَالَ زَيْدٍ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِضَافَةِ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ.

وإن كانت المتوفاة قد أوصت السائلة بالتصرف في هذا المال بعد وفاتها، فإن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لا قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ.

وما زاد عن الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإلا فيصير تركة يقسم على الورثة حيث ذهب جمهور الفقهاء من الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ إلى: أنَّ الزِّيَادَةُ عَنِ الثُّلُثِ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ: -


فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الزَّائِدَ عَنِ الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ رَدُّوا الزِّيَادَةَ بَطَلَتْ, وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَالشَّافِعِيَّةُ, فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ إِلَى بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَنِ الثُّلُثِ, وَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حِصَّةِ الْمُجِيزِ فَقَطْ، وَبَطَلَتْ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ.
وإن كانت المتوفاة قد وكلت السائلة بالتصرف من هذا المال في حال حياتها، فيجب عليها أن تنفذ ما تحملته من أمانة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy