الزمان
ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لخفض أسعار الأدوية إيرلندا تدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مصر وقطر ترحبان بإعلان حماس موافقتها على إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر مصر تنسق لوقف نار مؤقت غدا في غزة يتم خلاله إطلاق سراح الجندي الأمريكي الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء مواني رأس عيسى والحديدة والصليف باليمن تمهيدا لقصفها زراعة النواب تناقش موازنة وخطة وزارة الزراعة للعام المالي الجديد.. وتعد تقريرا بالتوصيات النائب عمرو فهمي: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل يراعى حقوق الطرفين صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون النائب شحاته أبو زيد بشأن سلامة الغذاء ملاك الإيجار القديم أمام لجنة إسكان النواب: نشكر النائب أحمد السجيني على دوره وسعيه في تحقيق التوازن المنشود إسكان النواب تواصل حواراتها حول تعديل قانون الإيجار القديم.. مطالبات بتقليص فترات التحرير وزيادة الإيجارات محافظ الغربية يتابع أعمال رصف كورنيش المحلة الرئيس الإسرائيلي: إقامة علاقات مع ألمانيا يمنحني الأمل في تحقيق السلام مع الفلسطينيين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

‏الإفتاء تحسم الجدل بشأن رد الشبكة للرجل عند فسخ الخطوبة

من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

 

وأضاف أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

 

ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟


أفادت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بأن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

 

وأوضحت: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

 

وتابعت: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

 

ونبهت على أنه بناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

 

ولفتت إلى أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy