الزمان
للسنة الثالثة على التوالي.. القاهرة تحتضن الاحتفال باليوم العربي للتطوع السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين الأمم المتحدة: أكثر من 84 ألف متضرر جراء الزلزال في أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة حزب الله يؤكد مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية بلبنان مودرن سبورت يفوز على الشرطة العراقي بثنائية وديًا وزارة العمل تعلن تعطل بعض الخدمات الإلكترونية..تعرف على موعد عودتها رئيس الوزراء يستعرض مقترحات التحالفات العالمية لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مكتب التنسيق يعلن نتائج تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM تفاصيل مقترح ترامب الموجه إلى حماس لوقف إطلاق النار في غزة: عرض أخير من 100 كلمة يحيى قلاش: الصحافة لديها فرصة للتطوير.. والمهنة جزء من مناخ عام وليست منعزلة عن المجتمع وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

‏الإفتاء تحسم الجدل بشأن رد الشبكة للرجل عند فسخ الخطوبة

من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

 

وأضاف أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

 

ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟


أفادت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بأن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

 

وأوضحت: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

 

وتابعت: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

 

ونبهت على أنه بناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

 

ولفتت إلى أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy