الزمان
الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين د. سويلم يتابع موقف مشروع CROWN للإدارة المرنة مناخياً للمياه والتكيف مع التغيرات المناخية بوادي النيل وزير التموين: إذا كان 65% من المصريين مستحقين للدعم فسيستمرون الأرصاد: غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 عمرو أديب: يبدو أن الدولة اتخذت القرار بتحويل الدعم العيني إلى نقدي رانجنيك يجدد تعاقده قبل مواجهة الأردن في كأس العالم بيان رسمي يكشف حقيقة عودة عبد الحميد معالي إلى الزمالك مع احتمالية عودته إلى إيطاليا.. مانشيني يغادر تدريب السد القطري رسميا وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة أفريقيا للسامبو بمشاركة 26 دولة متحدث البترول ينفي وجود أي خطط لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف وزير الصحة: تغيير صمام الأورطي بتكلفة 1.2 مليون جنيه يُجرى مجانا ضمن التأمين الصحي الشامل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3 شروط لترخيص المنشآت الصناعية بالإخطار وفقا للقانون

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، وفى هذا الصدد، تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

وتنص المادة 12، على أن يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:

1 - مستخرج حديث من السجل التجاري .

2 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دلیل ممارسة النشاط الصناعي .

3 - سند حيازة الأرض أو المبني سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع

وبشأن إصدار الترخيص، تنص المادة 13، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره.

وتنص المادة (14) على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، وتستثني المنشأة من المعاينة في حال تقدمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

click here click here click here nawy nawy nawy