الزمان
الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس وزارة الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء السكة الحديد: تعديل تركيب عدد من القطارات على خط «الإسكندرية- القاهرة- المنيا» والعكس تنويه عاجل من التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة وزير الصحة يوجه بالتوسع في توفير الأدوات والمستلزمات الطبية بخدمات نقل الدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«النواب» يقر التوسع في أنماط القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة

 المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الثانية من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة بضوابط عقود المشاركة.

وجاء نص المادة كالتالى:

مادة (2):

يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال التالية فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة، كالنقل والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والصرف الصحى والصحة، والتعليم، وغيرها:

1- تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته.

2- تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.

3- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.

4- أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.

ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الاجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه.

 

 

ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy