الزمان
خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم..تعرف عليها رئيس هيئة الدواء يشارك في ختام برنامج ”Future Fighters” ويُشيد بدور الطلاب في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية منتخب الفراعنة يكتسح جاميكا وبورتوريكو في كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 ببورتوريكو وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 وزير التعليم العالي يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي لبحث مجالات التعاون المشترك هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر مصر تشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 120 مليون يورو غرامة مالية يفرضها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات منصة اكس نائب وزير الصحة تشارك في الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لعرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية سيارات وهدايا قيمة .. شركة تكافيء موظفيها المميزين بطرق غير تقليدية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

القانون يحدد ضوابط تنظم التمويل العقاري وبيانات يشملها الاتفاق

حدد قانون التمويل العقارى البيانات التي يشملها اتفاق التمويل، حيث نص القانون على أن يكون التمويل بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، وينص على أن يتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:

(أ) بيان العقار وثمنه.

(ب) مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.

(جـ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.

(ه) التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

ويجيز القانون للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

كما يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.

ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك، وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

click here click here click here nawy nawy nawy