الزمان
«السويدي للتنمية» توقع اتفاقية مع بوني التركية لإنشاء مصنع نسيج بـ100 مليون دولار اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية والهجرة ونظرائه في قطر والأردن والبحرين والجزائر وعُمان والكويت والمغرب الداخلية تضبط تشكيل عصابي متورط فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار بها ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة وزير الصناعة والنقل يعقد جلسة مباحثات هامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالكونغو الديمقراطية رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي ناجى الشهابي: شرُّ البلية ما يُضحك.. مجرم حرب يرشح مجرم حرب لنوبل للسلام! وزيرا الكهرباء والإسكان يبحثان التوسع باستخدامات الطاقة المتجددة في المدن الجديدة الصحة: إغلاق عيادة ”سما بيوتي كلينك للجلدية” للعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بالدقي رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد «هاليون» العالمية آليات التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز التصدير أسعار الفاكهة اليوم الخميس مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته بلقاء تنظيمي مع مرشحي «الشيوخ 2025» بحضور قيادات الحزب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

أشرف حاتم يحسم الجدال بشأن حبس الصحفيين بقانون مواجهة الأوبئة

وافق مجلس النواب، على تعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين، على خلفية اعتراض بعض النواب على هذه المادة.


وجاء التعديل المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي تضمن إضافة فقرة في صدر المادة الخامسة.

وأصبح نص المادة كالتالي: مع عدم افخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

click here click here click here nawy nawy nawy