الزمان
كونيا سبور التركي يبحث بدائل إمام عاشور بعد قرار الأهلي آلاف المهاجرين يعبرون سيرا إلى جيب سبتة الإسباني عضو بالشيوخ: نفوض القيادة السياسية لحماية الأمن القومي عقب حادث ميناء دمياط تقرير أمريكي: الاحتلال حوّل الفلسطينيين إلى حقل تجارب لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي محافظ الفيوم يوجه بتجهيز عروس من غير القادرات ودعم أرملة مصابة بالسرطان النائب عمرو رشاد: شفافية الدولة في حادث ميناء دمياط تعكس صلابة مؤسساتها إقبال جماهيري كبير.. نفاد تذاكر حفل رامي صبري في جدة خلال 3 ساعات منتخب مصر يتأهل إلى الدور الثاني ببطولة العالم للناشئات بعد الفوز على فرنسا بالفيديو.. وزارة النقل تستعرض انتظام حركة السفن وتداول البضائع بميناء دمياط المجلس القومي لحقوق الإنسان: الاتجار بالبشر جريمة تمثل أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان تقارير: مدرب توتنهام يضع عمر مرموش ضمن اهتماماته قبل غلق الميركاتو الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه قروضا حسنة للعاملين بالوزارة والجهاز الإداري للدولة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

250 ألف جنيه والرخصة لمدة عام .. تعرف على إجراءات تراخيص الشركات المساهمة في قانون العمل بعد موافقة ” الشيوخ

"

 

وافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، على نص المادة 40 من قانون العمل ، والتى تحدد شروط تراخيص الشركات المساهمة .

 

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي:-

مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

 

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة في جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

وشهدت مناقشة المادة جدلا واسعا حول مدة سريان الترخيص حيث تمسكت الحكومة بان يكون الترخيص ساري لمدة 3 سنوات ورفض اعضاء مجلس الشيوخ اقرار مقترح الحكومة وتم النص على سريان الترخيص لمدة عام واحد فقط

ردإعادة توجيه

click here click here click here nawy nawy nawy