الزمان
للسنة الثالثة على التوالي.. القاهرة تحتضن الاحتفال باليوم العربي للتطوع السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين الأمم المتحدة: أكثر من 84 ألف متضرر جراء الزلزال في أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة حزب الله يؤكد مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية بلبنان مودرن سبورت يفوز على الشرطة العراقي بثنائية وديًا وزارة العمل تعلن تعطل بعض الخدمات الإلكترونية..تعرف على موعد عودتها رئيس الوزراء يستعرض مقترحات التحالفات العالمية لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مكتب التنسيق يعلن نتائج تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM تفاصيل مقترح ترامب الموجه إلى حماس لوقف إطلاق النار في غزة: عرض أخير من 100 كلمة يحيى قلاش: الصحافة لديها فرصة للتطوير.. والمهنة جزء من مناخ عام وليست منعزلة عن المجتمع وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 259 عاملًا بهيئة الدواء المصرية الضبطية القضائية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزير العدل بمنح 259 عامل بهيئة الدواء المصرية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما نشرت الجريدة قرار بمنح 32 عامل بهيئة الدواء المصرية بصافتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy