الزمان
جمال شعبان يحذر: ارتفاع الكوليسترول «صامت» ويهدد القلب والجلطات سعر الفضة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في مصر.. تحديث للجرام والسبائك استقرار أسعار الذهب في الكويت اليوم رغم التوترات الإقليمية مع إيران أسعار الأسماك اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة وزير الخارجية المصري يتوجه إلى عمّان لتعزيز التضامن مع الأردن ومناقشة خفض التصعيد في المنطقة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 16-3-2026 فيتش سوليوشنز تتوقع تسارع نمو قطاع البناء في مصر بدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية نتنياهو يرد على شائعات مقتله بكوب قهوة .. ومتابعين يشككون في الفيديو دعاء ليلة القدر للرزق.. استشعار نفحات ليلة السابع والعشرين في العشر الأواخر من رمضان الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ157 “زاد العزة” محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 259 عاملًا بهيئة الدواء المصرية الضبطية القضائية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزير العدل بمنح 259 عامل بهيئة الدواء المصرية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

كما نشرت الجريدة قرار بمنح 32 عامل بهيئة الدواء المصرية بصافتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy