الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن في رابع محطة من جولته العربية كحك العيد في مصر تراث يمتد لأكثر من آلاف السنين منذ الحضارة المصرية القديمة الخارجية الإيرانية: استهدافنا للقواعد الأمريكية فقط وسط استمرار التوترات مع واشنطن وإسرائيل جمال شعبان يحذر: ارتفاع الكوليسترول «صامت» ويهدد القلب والجلطات سعر الفضة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في مصر.. تحديث للجرام والسبائك استقرار أسعار الذهب في الكويت اليوم رغم التوترات الإقليمية مع إيران أسعار الأسماك اليوم الإثنين 16 مارس 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة وزير الخارجية المصري يتوجه إلى عمّان لتعزيز التضامن مع الأردن ومناقشة خفض التصعيد في المنطقة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 16-3-2026 فيتش سوليوشنز تتوقع تسارع نمو قطاع البناء في مصر بدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

المفتي: التجار «محتكري السلع» لبيعها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.

وجاء رد المفتى كالآتى: التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار. الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين.

وأوضح أن من تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

ولكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

click here click here click here nawy nawy nawy