الزمان
المجلس القومي لحقوق الإنسان: الاتجار بالبشر جريمة تمثل أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان تقارير: مدرب توتنهام يضع عمر مرموش ضمن اهتماماته قبل غلق الميركاتو الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه قروضا حسنة للعاملين بالوزارة والجهاز الإداري للدولة خارطة طريق إفريقية من القاهرة.. ختام ناجح لأسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران 2026 حبيبة البسومي تتوج بذهبية كأس أفريقيا لتنس الطاولة تحت 19 عامًا نائب وزير الصحة تستقبل وزيرة الصحة العامة بمدغشقر وتستعرض التجربة المصرية في الرعاية الصحية وزير التعليم يُصدر قرارا بتغييرات لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات قيادي بحزب حماة الوطن: توقيت إعلان الحقائق في القضايا الأمنية يخضع لمقتضيات الأمن القومي إي فاينانس توقع بروتوكول تعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة النقل: انتظام كامل في حركة التشغيل بميناء دمياط واستمرار استقبال ومغادرة السفن نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء ”القابضة للصناعات المعدنية” وشركاتها التابعة وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيريا لدعم التعاون الفني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

المفتي: التجار «محتكري السلع» لبيعها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

ما حكم ما يقوم به بعض التجار من احتكار السلع في ظِلِّ الظَّرْف الاقتصادي الذي يمرُّ به العالم؟، سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.

وجاء رد المفتى كالآتى: التجار الذين يستغلون حاجة الناس ويحتكرون السلع ويبيعونها بأسعار مبالغ فيها آثمون شرعًا؛ لما يترتب على هذا الاستغلال من إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار. الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين.

وأوضح أن من تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغُ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.

ولكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وعلى ذلك: فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويحتكر السلع ويبيعها بهذه الأسعار المبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضرُّ الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

click here click here click here nawy nawy nawy