الزمان
السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على نظام ملكية الأجانب للعقارات في المملكة أسر ضحايا حادث سنترال رمسيس يتسلمون جثامين ذويهم استعدادًا لتشييعها ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا مصدر أمني ينفي إضراب عدد من نزلاء الإخوان بمراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات مجلس النواب يُعلن فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثاني الزراعة تصدر النشرة 205 عن أنشطة مديرياتها بين 1 إلى 7 يوليو الجاري بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس مجلس النواب يبدأ إجراءات فض دور الانعقاد الخامس النائب إيهاب منصور: مأساة سنترال رمسيس.. بدون خط دفاع وزير الزراعة يبحث مع وفد برلماني ناميبي تعزيز التعاون بين البلدين وفاء حامد تُبهر المتابعين بتوقعاتها الدقيقة لعام 2025.. من حريق سنترال رمسيس إلى زلازل وتسونامي وحرب إيران حكومة تكذب ويجب إقالتها.. البرلمان يناقش بيانا عاجلا حول حريق سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة تنشئ وحدة خاصة بالبنك المركزي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy