الزمان
رسميا.. فيفا يعلن مواعيد وتوقيت مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 جنح طنطا تقضي بالحبس سنة لمندوب مرشح بانتخابات مجلس النواب لقيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع 15 للدعوة الإسلامية بندوة «التغريب» بجامعة عين شمس محافظ القاهرة: نجحنا في تنفيذ مشروعات دون الاعتماد على ميزانية الدولة بشكل كامل الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية لبحث التعاون العسكرى تضرر الهيكل الفولاذي لمحطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا قطر والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات بشأن اتفاق شراكة استراتيجية تزايد الأزمات النفسية والوفيات بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير السياحة: 20% زيادة في الحركة الوافدة لمصر بنهاية العام.. ونستهدف الوصول لـ19 مليون سائح الرئيس السوري: إسرائيل تحارب الأشباح بعد حرب غزة مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

دعاء عريبي ”نائبة التنسيقية” تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المرور

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٧٣، بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفه لأحكام القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل جاء نظرا لكثرة الحوادث على الطرق بسبب قيام قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن وخارجها، وهو ما تطلب إعداد مشروع القانون المعروض، وتغليظ العقوبات في تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.

طالبت النائبة ، بتعديل نص الماده ٦٩ من القانون إلى: "
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة".

كما تضمنت:" في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء"، و"حذف المادة ٦٩ من البند ٦ من المادة ٧٤ من القانون".

ونص تعديل المادة 76 مكرر: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما تعتبارا من تاريخ الضبط، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة، وفي جميع الأحوال إذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية".

  • وتضمنت التعديلات، إضافة المادة ٧٦ مكرر ١: " مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علة عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة ٦٩ من هذا القانون".
click here click here click here nawy nawy nawy