الزمان
أسعار الخضروات اليوم السبت داخل سوق العبور واستقرار نسبي لبعض الاصناف اتحاد العمال يدين اقتحام قوات اسرائيلية لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاستيلاء علي وثائق نقابية أسعار الفراخ اليوم تشهد استقرار وسعر الكيلو من المزرعة ”مفاجأة” مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 6 ديسمبر وسعر عيار 21 يتحرك للصعود المحمدي: مجموعة منتخب مصر في كأس العالم «متوازنة» ويجب الاستعداد بقوة منتخب السعودية يتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025 عمرو أديب عن نتائج انتخابات النواب في الدوائر الملغاة: منطقية جدا والشوائب أُزيلت مدرب الأردن: منتخب الإمارات يستطيع التأهل لنهائي كأس العرب 2025 مدافع الزمالك السابق: فيريرا نقطة فارقة في مسيرتي الأونروا: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض الوكالة خطوة تاريخية ضبط ترزي حريمي يتجسس على فتيات بغرف تغيير الملابس في المنصورة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

ألف جنيه رسوم إصدار المستخدم لبوابة الحج ..و50% تؤول لحساب وزارة الداخلية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 13" من مشروع قانون تنظيم الحج وانشاء البوابة المصرية الموحدة للحج والتى تحدد تحصيل الف جنيه رسم اصدار اسم المستخدم لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة

وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية " هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوايبة المصرية للحج على ان تحصل وزارة الداخلية على 50%من تلك الرسوم او ما يغطى تكلفة انشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر وان يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة

وعلل المستشار احمد سعد التعديل قائلا ان المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50% ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة ايهما اكبر بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة

وعلق المستشار الدكتور جنفى جبالى قائلا ان التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم حيث ان الرسوم يجوز ان تؤول الى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها :

تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy