الزمان
حقيقة الافراج عن هدير عبدالرازق بعد فيديوهات ”خدش الحياء” ومصير الدعوي المقامة ضد وزارة الداخلية كارثة بالمنوفية : بيع المواشي المريضة بقرية ”تلبنت أبشيش” للجزارين ونفوق 500 رأس ماشية المحكمة الاقتصادية تحدد مصير مها الصغير في جلسة 27 ديسمبر القادم مصير شهادات الـ 27% المنتهية يناير القادم والشهادات الجديدة الإحصاء : 792 ألف عامل في مجال الخدمات والمبيعات داخل السوق تسريب غاز داخل منزل أسرة يتسبب في اختناق 4 ونقلهم للمستشفي خطوات ضم الابناء علي بطاقة التموين عن طريق منصة مصر الرقمية اتهامات بالتحرش لعامل اسانسير استغل تواجده للالتصاق بهن داخل المصعد أول تعليق من النجم أحمد السقا بعد حذف الفيديو الخاص بدعم محمد صلاح اعتدي علي الطفل مرات عديدة بدورات المياة .. حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات علي المتهم بالاعتداء علي الطفل ياسين صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الاثنين المقبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تمنح 13 جمعية مهلة سداد مستحقات بدون فوائد حتى أول مارس 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

ألف جنيه رسوم إصدار المستخدم لبوابة الحج ..و50% تؤول لحساب وزارة الداخلية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 13" من مشروع قانون تنظيم الحج وانشاء البوابة المصرية الموحدة للحج والتى تحدد تحصيل الف جنيه رسم اصدار اسم المستخدم لبوابة الحج وتوزيع حصيلة تلك الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة

وجاءت الموافقة على المادة بعد تعديل مقترح من المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس بتحديد الجهة المختصة" الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية " هى التى تقوم بتحصيل الرسوم استخدام البوايبة المصرية للحج على ان تحصل وزارة الداخلية على 50%من تلك الرسوم او ما يغطى تكلفة انشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر وان يؤول باقى حصيلة الرسوم للخزانة العامة

وعلل المستشار احمد سعد التعديل قائلا ان المادة كما جاءت بمشروع القانون تتضمن توزيع حصيلة الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50% ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان نحدد فى المادة حصول الداخلية على 50% من الرسوم او ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة ايهما اكبر بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة

وعلق المستشار الدكتور جنفى جبالى قائلا ان التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم حيث ان الرسوم يجوز ان تؤول الى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها :

تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy