الزمان
الزراعة: تتابع منظومة صرف الأسمدة وسير العمل بالجمعيات والمشروعات التعاونية في الشرقية د. سويلم: خريجو البرنامج التأهيلي المتكامل يمثلون ركيزة أساسية لبناء كوادر الدولة المستقبلي وزير التربية والتعليم يتابع انتظام أول أيام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وزير الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة والتي تنفذها وزارة الإسكان انطلاق فعاليات معرض ” ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”بمارينا 4 الساحل الشمالي .. الأول من يوليو وزير الخارجية يعقد لقاءً ثلاثياً مع نظيريه السعودي والتركي لبحث القضايا الإقليمية وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية البحوث الزراعية: يطلق مرحلة جديدة لدعم الابتكار الزراعي لخدمة 200 ألف مزارع نائب الرئيس الأمريكي يصل سويسرا لمباحثات مع إيران.. وتوتر متصاعد بين واشنطن وتل أبيب بعد “مذكرة التفاهم” فرج عامر: هدف إمام عاشور في بلجيكا لا يعني عروضًا أوروبية كبرى.. والأندية الخليجية الأقرب لضمه تفاصيل مثيرة في تحقيقات النيابة مع صبري نخنوخ.. نفي اتهامات واعترافات متبادلة في قضية اقتحام معرض سيارات بالتجمع وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم في حادث سير بالشيخ زايد.. وحسام داغر ينعاه بكلمات مؤثرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار تسليم السلع لكل من سدد ثمنها قبل 12 أبريل دون أعباء إضافية

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جهاز حماية المستهلك وهى إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامـل الـسعر حتى تاریخ 12/4/2022 دون تحميلهم أية أعباء إضافية.

وتابع القرار: دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين في تـسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تـاريخ 12/4/2022 بـرد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بنكيـة مقـررة فـى الـسوق المصرفي 18% سنويا ، على أن يتم احتساب تلـك الفائـدة عـن إجمـالي مـا تـم سـداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقـة مجلس إدارة جهـاز حمايـة المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2022.

وإلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقـرارات تحـت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم علـى الوفاء بالتزامـاتهم بتـسليم الحاجزين للسلع – كل على حدة – وذلك في مـدة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ نشر هذا القرار. ومنح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جـاء بالمـادة الثانيـة من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة ،و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقـانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليـوني جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره تحريرا في 25-5-2022.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy