الزمان
وزير الصحة يتفقد «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي» ويؤكد أهميتها الاستراتيجية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية وتوسيع الاستثمارات المشتركة السيسي يؤكد ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود واستقرار الشبكة القومية وزيرة الإسكان تقوم بجولة تفقدية موسعة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

تعرف على عقوبة شائعات الجرائم الوهمية بالسوشيال ميديا

تنتشر الشائعات في كافة المجالات على السوشيال، لا سيما المتعلق منها بالجرائم، حيث ينسج البعض جرائم وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الجرائم المتعلقة بالخطف.

وتعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

click here click here click here nawy nawy nawy