الزمان
رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون والإشادة بجهود الارتقاء بالخدمات الطبية موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. جهز نفسك لتأخير الساعة 60 دقيقة من المنتج للمستهلك .. محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين بمنطقة زيزينيا بنطاق حى شرق. محافظ الغربية يُسلّم 7 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية النائبة مروة حلاوة: نستهدف من «بريكس» التعاون في نقل التكنولوجيا الطبية وتعزيز الإنتاج الدوائي رغم صعود الدولار.. تراجع أسعار الذهب في المنتصف وعيار 21 يخسر 20 جنيهًا «بنعمة ربنا».. صابر الرباعي يضع لمساته النهائية على أغنيته الجديدة لطرحها قريبا ”الرقابة المالية” تؤهل مجموعة جديدة من ”الميسّرات” لدعم التمكين المالي للنساء الريفيات بالشراكة مع الأمم المتحدة وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية محافظ الإسكندرية يتفقد جراج تشغيل وصيانة أتوبيسات هيئة النقل العام بمنطقة سيدي بشر وموقفي فيكتوريا وباكوس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy