الزمان
رئيس مدينة منوف يضبط إهدار مياه الشرب بمحطة وقود ويتخذ إجراءات قانونية فورية رئيس أكاديمية الشرطة يعلن أعداد المتقدمين لكلية الشرطة: أكثر من 48 ألف طالب وطالبة وزارة العمل تستخرج 5326 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيهات لمزاولة المهنة تموين الغربية تتحفظ علي 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر امتحانات التقييمات لتلاميذ الصفوف الأول والثاني الابتدائي مستمر خلال ديسمبر الجاري مطالب بتخصيص 2026 عام للزراعة والأمن الغذائي 482 جنيه قيمة عملية جراحية لمسن بمستشفي السلام في بورسعيد ضمن التأمين الصحي الشامل بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتنفيذ 10 مشروعات المانيا تحبط مخطط إرهابي استهدف حفلات عيد الميلاد منهم مصري و3 مغاربة طلاب صيدلة مصريون يحققون حضورًا دوليًا من خلال مشاركتهم في برنامج التبادل الطلابي SEP أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 اليوم إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة.. إخطار المقبولين هاتفيًا ورسائل نصية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy