الزمان
بضوء أخضر من الفيفا.. تأثير متزايد لصناع المحتوى في المونديال محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية ضبط 21 كيسا لمادة يشتبه في استخدامها لغش عصير القصب بالقليوبية منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلجيكا غدًا نقيب المهن التمثيلية عن إصابة الفنان محمد مرزبان في حادث سير: التقارير الطبية تؤكد وجود نزيف برلمانية لبنانية: إيران تستعمل بلادنا ساحة لجني مكاسب خلال المفاوضات مع واشنطن ذا أتلتيك: هل يحقق صلاح ومصر الفوز الأول في تاريخ كأس العالم؟ منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية شعبة الخضروات: ارتفاع سعر الليمون مؤقت.. والفترة المقبلة تشهد انخفاضا تدريجيا في الأسعار وكالة تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ممنوعة بالاتحاد الأوروبي لأنها تسبب التسمم الجيني مساعد وزير التموين يوضح أسباب حذف بطاقات من منظومة الدعم وكيفية التظلم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

آية مدنى نائبة التنسيقية تقدم مشروع قانون لمواجهة الاعتداء على الحياة الخاصة

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.


جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة (309 مكرر)، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

ونص مشروع القانون، علي العقوبة بالسجن لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ترتب على التهديد انتحار المهدد، أو الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

وضاعف مشروع القانون، العقوبة في حالة العود.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy