الزمان
مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بقيمة ١٩٦ مليار جنيه رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية وزير الاستثمار يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق وزيرا العمل والسياحة والآثار يطلقان مبادرة تعاون مع ”الاتحاد المصري للغرف السياحية” مدبولي: الحكومة تعمل على توحيد وتكامل جهود الدولة في توجيه الدعم للمواطنين المستحقين رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى ”500 500” نائب وزير الخارجية تستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية وزير الصحة يتفقد «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي» ويؤكد أهميتها الاستراتيجية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الكسب غير المشروع يحدد الفئات الخاضعة للقانون بعد التعديلات الاخيرة

حددت المادة 1 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.

وجاء نصها كالتالى:

يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

العمد والمشايخ.

مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy