الزمان
روسيا: مستعدون لإجلاء موظفينا من محطة بوشهر النووية إذا تطلب الأمر مكة تبعث السكينة.. لميس الحديدي توثق مشاعرها خلال أداء مناسك العمرة الجيش الإيراني يتسلم دفعة معدات عسكرية وسط هجوم مرتقب.. إليك التفاصيل محيي إسماعيل ينتقل إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر قائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق ”ألف مسيّرة” بقواته ويتعهد بـ”رد ساحق” بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية قناة السويس عن جنوح السفينة FENER: خارج نطاق المجرى الملاحي.. ولم نتلقَ طلبًا من مالكها للتدخل خروج الفنان سامح الصريطى من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية الإفتاء توضح صيام الأيام البيض وموعد ليلة النصف من شهر شعبان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط فور ظهورها.. بالاسم ورقم الجلوس صدمة في الأهلي.. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يستحدث مشروع القانون، بند بالمادة الثانية لتعريف الكفالة بأجر: «أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر».

وتم النص على استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لهـا بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر رقم 194 لسنة 2020 من تعديلات مشروع قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن مشروع القانون الضوابط الخاصة للقيد فى سجل هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو نشاط الكفالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لتشمل الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا، إضافة إلى كل الضمانات، وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

وفيما يخص العقوبات، ينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل العقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلًا إلى أى من الحالات الآتية:

1 – الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

-2 الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكـام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy