الزمان
مطالبات بتعويضات حكومية لصغار المستثمرين بعد حريق سنترال رمسيس رئيس quot;الخدمات البيطريةquot; يبحث مع ممثل quot;الزراعة الروسيةquot; التعاون الفني في الصحة الحيوانية محافظ مطروح يشهد فعاليات مؤتمر القسطرة المخية بالعلمين الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات «السويدي للتنمية» توقع اتفاقية مع بوني التركية لإنشاء مصنع نسيج بـ100 مليون دولار اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية والهجرة ونظرائه في قطر والأردن والبحرين والجزائر وعُمان والكويت والمغرب الداخلية تضبط تشكيل عصابي متورط فى جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار بها ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة وزير الصناعة والنقل يعقد جلسة مباحثات هامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالكونغو الديمقراطية رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي ناجى الشهابي: شرُّ البلية ما يُضحك.. مجرم حرب يرشح مجرم حرب لنوبل للسلام! وزيرا الكهرباء والإسكان يبحثان التوسع باستخدامات الطاقة المتجددة في المدن الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء

حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

وتنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

click here click here click here nawy nawy nawy