الزمان
النقل: انتظام كامل في حركة التشغيل بميناء دمياط واستمرار استقبال ومغادرة السفن نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء ”القابضة للصناعات المعدنية” وشركاتها التابعة وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيريا لدعم التعاون الفني وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون وبدائل تعظيم الاستثمار في عدد من القطاعات الصحة: فحص 5 ملايين و595 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة واستعراض ما تم من جهود لاحتواء حريق السفينتين التعليم العالي تكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية وتغلق 4 منشآت بمحافظتي القاهرة والإسكندرية موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026 وخطوات التسجيل الإلكتروني بالتفصيل رئيس الوزراء يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

القانون ينظم إجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أثناء العمل.. اعرف التفاصيل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

وتنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها، وحال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.

وبحسب نص المادة 84، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.

click here click here click here nawy nawy nawy