الزمان
حقيقة الافراج عن هدير عبدالرازق بعد فيديوهات ”خدش الحياء” ومصير الدعوي المقامة ضد وزارة الداخلية كارثة بالمنوفية : بيع المواشي المريضة بقرية ”تلبنت أبشيش” للجزارين ونفوق 500 رأس ماشية المحكمة الاقتصادية تحدد مصير مها الصغير في جلسة 27 ديسمبر القادم مصير شهادات الـ 27% المنتهية يناير القادم والشهادات الجديدة الإحصاء : 792 ألف عامل في مجال الخدمات والمبيعات داخل السوق تسريب غاز داخل منزل أسرة يتسبب في اختناق 4 ونقلهم للمستشفي خطوات ضم الابناء علي بطاقة التموين عن طريق منصة مصر الرقمية اتهامات بالتحرش لعامل اسانسير استغل تواجده للالتصاق بهن داخل المصعد أول تعليق من النجم أحمد السقا بعد حذف الفيديو الخاص بدعم محمد صلاح اعتدي علي الطفل مرات عديدة بدورات المياة .. حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات علي المتهم بالاعتداء علي الطفل ياسين صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الاثنين المقبل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تمنح 13 جمعية مهلة سداد مستحقات بدون فوائد حتى أول مارس 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

القانون ينظم إجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أثناء العمل.. اعرف التفاصيل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

وتنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها، وحال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.

وبحسب نص المادة 84، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.

click here click here click here nawy nawy nawy