الزمان
أبو الغيط لرئيس مجلس الدولة الصيني: نقدر مواقفكم الداعمة للقضية الفلسطينية وزير الخارجية: نتطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر النحاس: مباحث فاقوس بقيادة «حيدة» ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

القانون ينظم إجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أثناء العمل.. اعرف التفاصيل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

وتنص المادة 83 على أن تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها، وحال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى، ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.

وبحسب نص المادة 84، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.

click here click here click here nawy nawy nawy