الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الصحة تُنهي 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان صياغة مرحلة جديدة من الشراكة التنموية وتوسيع الاستثمارات المشتركة السيسي يؤكد ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة استخدام الوقود واستقرار الشبكة القومية وزيرة الإسكان تقوم بجولة تفقدية موسعة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا ولوكسمبورج وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي الزراعة: تطلق 500 نموذج إرشادي لنشر ”المخصبات الحيوية” بالمحافظات للحفاظ على خصوبة التربة ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرير 17 محضرًا للمخالفين د. سويلم يتابع موقف مشروع CROWN للإدارة المرنة مناخياً للمياه والتكيف مع التغيرات المناخية بوادي النيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حبس وغرامة عقوبة عدم تأمين العقار ضد الحريق وتطبيق اشتراطات المصاعد

حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المبانى والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.



ونصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.


فيما، نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy