الزمان
محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالات العيد القومي الفرنسي ويتسلم وسام جوقة الشرف برتبة قائد السيطرة على حريق داخل دبي مول في منطقة الشيخ زايد وزارة العمل: استمرار فتح باب التقديم على وظائف أمن بمحطات المترو قوات الاحتلال الإسرائيلية تسرق جثامين شهداء من المقبرة التركية في غزة الحجر الزراعي في مصر وأوزبكستان يبحثان فتح السوق الأوزبكي للعنب والرمان المصري «أون لاين وشبابيك».. انتظام خدمات حجز تذاكر السفر على جميع القطارات رئيس مركز البحوث الزراعية يزور باريس لبحث التعاون مع CIHEAM الشهابي: نرفض التعامل مع صندوق النقد ونراه أداة أمريكية صهيونية تستهدف القرار الوطني بوابة مصر الرئيسية.. خدمات متميزة في مطار القاهرة لتقديم أفضل التيسيرات للركاب إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة ترامب: سنفرض 35% رسومًا جمركية على كندا الشهر المقبل حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف الخارجى من بوابة نادى الزمالك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

قرار جديد من هيئة الرقابة المالية بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 117 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 29 لسنة 2004 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص المادة (12) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (29) لسنة 2004 المشار إليه، النص الآتي:

مادة (12): سداد قيمة اشتراكات الأعضاء في رأسمال الصندوق أو استكمالها: يجب على العضو سداد قيمة اشتراكه في الصندوق أو استكمالها في الحالات الآتية:

1- إذا ترتب على إعادة حساب رأسمال الصندوق تعديل قيمة اشتراكات الأعضاء بالزيادة وجب على الأعضاء استكمال الاشتراك المطلوب منهم خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ إخطارهم، وفي حالة عدم السداد خلال هذه المدة، يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة (اثنين ونصف في الألف) عن كل يوم تأخير اعتبارًا من اليوم التالي للإخطار، عن قيمة ما لم يسدده من الاشتراك، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم الوفاء بقيمة الاشتراك أو استكمالها.

2- عند نقص قيمة اشتراك العضو نتيجة لقيام الصندوق بالخصم منها سواء للوفاء بالتزامات العضو نيابة عنه أو بمقابل التأخير المحتسب عليه، أو عند قيام نظام تسليف الأوراق المالية بالخصم من اشتراك العضو المقترض للأوراق المالية في رأسمال الصندوق نتيجة لعدم وفائه بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المنفذة من خلاله في المواعيد المحددة أو نتيجة لعدم كفاية رصيده النقدي في بنك المقاصة لتسوية عمليات الشراء التي يتم تسويتها من خلاله، وجب على العضو استكمال قيمة الاشتراك خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ التسوية، ويسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة (اثنين ونصف في الأول) عن كل يوم تأخير بدءً من تاريخ التسوية عن قيمة الاشتراك أو عما تم خصمه منه نتيجة لعدم وفائه، ويسدد العضو مقابل التأخير بذات عملة التداول، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم استكمال قيمة الاشتراك، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية المشار إليه.

click here click here click here nawy nawy nawy