الزمان
43 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة بقري ومدينة طنطا و كفر الزيات العلاج الحر بالإسكندرية يضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ويكثف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وزير الصحة يبحث مع وزيري الاستثمار والصناعة آليات خفض الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسكر وزير الصحة يستقبل مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لتعزيز التعاون في الطب الوقائي وزير التعليم العالي يتابع مستجدات إنشاء جامعة البحر المتوسط مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وزير الخارجية يتلقى إتصالاً هاتفيا من نظيره الإيرانى وزير الخارجية يتلقى اتصالين من وزيري خارجية باكستان وكندا لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في البنوك تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy