الزمان
وزير السياحة يبحث مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ سبل تطوير نشاط الغوص اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة بتروجت وبيراميدز في الكأس الأمم المتحدة تناقش الهجوم الدامي على مدرسة للفتيات بإيران: قتل الأطفال جريمة لا تُبرر لبنان.. ارتفاع عدد شهداء عدوان إسرائيل الموسع إلى 886 إسرائيل: استهدفنا مواقع إيرانية مرتبطة بحرب الفضاء وبرامج الأقمار الاصطناعية تحذير إسرائيلي لأهالي قرى حدودية بلبنان: التزموا منازلكم ولا تستقبلوا نازحين ترامب: بعض الدول ليست متحمسة للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز بنتايك يجيب.. هل ينتقل إلى الأهلي على طريقة زيزو؟ «يويفا» يحدد سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا بدءا من 70 يورو قطر: وقف هجمات إيران لا يحتاج إلى لجان تحقيق.. وننسق مع مصر بشأن التحركات الدبوماسية إسرائيل: استهدفنا مواقع إيرانية مرتبطة بحرب الفضاء وبرامج الأقمار الاصطناعية الحلقة 27 من علي كلاي: وفاة عزازي.. وميادة تختطف سيف وتجبره على المخدرات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy