الزمان
للسنة الثالثة على التوالي.. القاهرة تحتضن الاحتفال باليوم العربي للتطوع السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين الأمم المتحدة: أكثر من 84 ألف متضرر جراء الزلزال في أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة حزب الله يؤكد مقتل 5 من عناصره في غارات إسرائيلية بلبنان مودرن سبورت يفوز على الشرطة العراقي بثنائية وديًا وزارة العمل تعلن تعطل بعض الخدمات الإلكترونية..تعرف على موعد عودتها رئيس الوزراء يستعرض مقترحات التحالفات العالمية لإدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مكتب التنسيق يعلن نتائج تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM تفاصيل مقترح ترامب الموجه إلى حماس لوقف إطلاق النار في غزة: عرض أخير من 100 كلمة يحيى قلاش: الصحافة لديها فرصة للتطوير.. والمهنة جزء من مناخ عام وليست منعزلة عن المجتمع وزير الاتصالات يشهد إطلاق تقرير تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافي شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة.

وتم حذف الفقرة الخاصة بمنع الخدمات وتوصيل المرافق من المحكوم عليه فى جريمة البناء على الأراضى الزراعية.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي:

المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy