الزمان
وفاة شخص وإنقاذ 15 مدنيا وإجلاء 375 عائلة وخروج 7 جسور وعبارات وطرق عن الخدمة إثر أمطار وسيول في سوريا وزيرة الإسكان تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص الكرملين: موعد محادثات أوكرانيا مرتبط بتطورات الشرق الأوسط والوضع الميداني عمرو يوسف: حمادة وأحمد إسماعيل أكثر من إخوتي.. وتركي آل الشيخ يعلق: «أولاد إسماعيل دول خطر» نائب رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لبحث تعزيز التعاون المشترك موسم دراما رمضان 2027.. انطلاق تصوير مسلسل مصطفى شعبان ونيللي كريم منتصف نوفمبر رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية (EDS) لحسم مصير السوبر المصري.. اجتماع مرتقب بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة أبرزهم عاشور وهاني وياسر إبراهيم.. الأهلي يفقد جهود فرقة كاملة أمام مودرن سبورت وزير الري: يلتقي وزير الطاقة والهيدروليكا بجمهورية الكونغو لبحث تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية د. سويلم يلتقي مدير قطاع المياه بالبنك الدولي لبحث تعزيز التعاون ودعم مشروعات إدارة وتنمية الموارد المائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

رأي الأزهر يؤخر حسم تشريعية النواب لمشروع قانون حظر زواج الأطفال

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء وذلك لحين وصل رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.

جاء ذلك عقب اجتماعها اليوم بحضور رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيره مشيره خطاب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائ بأحمد فتحى، حيث تم التوافق على تأجيل الموافقه لحين ورود رد الأزهر الشريف، ومخاطب وزارة العدل لاستعجال الرد.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده

عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy