الزمان
“المجلس الأعلى للثقافة” يحتفي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف جامعة أسوان تشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بالتعاون مع quot;أسوان اليوم للإعلام والتنميةquot; الرئيس السيسي يوجه بإعفاء فئات من العمالة غير المنتظمة من رسوم الشهادات والتراخيص الرئيس السيسي: سيتم إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم بالمنتصف.. عيار 21 بكام قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم.. تحديث منتصف التعاملات جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 لشعبة الأدبي والعلمي نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقي الرئيس البوروندي كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026 pdf.. رابط التحميل وطريقة رفع الملفات بعد انتهاء أزمتها مع «الموسيقيين».. موعد حفل هيفاء وهبي في مصر رئيس quot;البحوث الزراعيةquot; يفتتح موسم حصاد المحاصيل الاستراتيجية بمحطة الفرافرة ويُدشن وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة فولكس فاجن خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy