الزمان
جنح طنطا تقضي بالحبس سنة لمندوب مرشح بانتخابات مجلس النواب لقيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع 15 للدعوة الإسلامية بندوة «التغريب» بجامعة عين شمس محافظ القاهرة: نجحنا في تنفيذ مشروعات دون الاعتماد على ميزانية الدولة بشكل كامل الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية لبحث التعاون العسكرى تضرر الهيكل الفولاذي لمحطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا قطر والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات بشأن اتفاق شراكة استراتيجية تزايد الأزمات النفسية والوفيات بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير السياحة: 20% زيادة في الحركة الوافدة لمصر بنهاية العام.. ونستهدف الوصول لـ19 مليون سائح الرئيس السوري: إسرائيل تحارب الأشباح بعد حرب غزة مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نستهين بقوتنا أمام روسيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الشيوخ» يناقشه غدا.. ننشر نص تعديلات قانون تنظيم الاتصالات

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات بالقانون رقم 10 لسنة 2003، استبدال نص المادة رقم (44 – فقرة أولى) والتى نصت على حظر استيراد أية معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها، بالنص الوارد بالقانون القائم والذى نص على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصال إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبًقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

كما تضمنت استبدال نص المادة رقم ( 77 ) والتى نصت على: أنه مع مراعاة حكم الفقة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها" بالنص الوارد بالقانون القائم.

والذى جرى نصه على: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الإستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعّدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها".

click here click here click here nawy nawy nawy