الزمان
2 أغسطس.. نظر استئناف ياسمينا المصري على حكم حبسها بتهمة سب وقذف أشرف زكي نقابة الصحفيين تعلن بدء سداد القسط الخامس لمدينة الصحفيين بأكتوبر النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية نقابة الأسنان تطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان وعدم فتح كليات جديدة مسلسل جديد يوثق مسيرة مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني مدبولي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا: وضع خطة زمنية للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية قبل انطلاقها.. ننشر جدول اختبارات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حماس: الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وصمة عار برشلونة يتلقى إخطارا رسميا بعد شكوى أتلتيكو مدريد لـ فيفا بسبب ألفاريز وزيرة التضامن تبحث استعدادات مصر لاستضافة المرحلة الثانية للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2026 وفاة طالبة بالغربية عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.. والتحقيقات مستمرة زاد العزة 246 تعبر رفح ضمن قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون السلك الدبلومسى ويرفع جلساته لـ 27نوفمبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري.

ووافق المجلس اليوم نهائيا، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وينص التعديل: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy