الزمان
سعر الدولار اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي العزازي يلتقي قيادات جامعة الدراسات الدولية ببكين لبحث مسارات التعاون الثقافي المشترك. الزراعة: لجنة مبيدات الآفات تصدر 2245 موافقة وشهادة وافراج جمركي خلال اغسطس العزازي من بكين: الاستثمار في الثقافة استثمار في الإنسان.. ومستقبل العلاقات العربية الصينية يُبنى بالمعرفة والإبداع والحوار ضربات رقابية على مخابز الغربية.. 24 محضرًا ببسيون ومركز المحلة الكبرى وضبط مخالفات في الأوزان وجودة الخبز «زيادة المعاش» تكشف خطة سرقة.. سيدتان تنتحلان صفة موظفتين والجار يساعدهما على الهروب في الغربية «شمس الصناعة».. مصر تستهدف تركيب الطاقة الشمسية فوق 7 آلاف مصنع بقدرة 1000 ميجاوات خوان بيزيرا يعود إلى القاهرة.. جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم مستقبله أسعار النفط تقفز بأكثر من 3%.. هجمات الخليج وإغلاق خط أنابيب سعودي يثيران مخاوف الأسواق هبة السويدي تحذر من أعمدة الإنارة.. طفل يصاب بحروق بالغة بعد صعق كهربائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تعديلات قانون صرف تعويضات المقاولات بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث شهدت الجلسة استعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وأكد أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

باسم الشعب؛

رئيس الجمهورية؛

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المـــادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصوص الآتية:

(المـــادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه.

مــــادة (1):

تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

مــــادة (4):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة (1) من هذا القانون.

(المـــادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المُشار إليه، يكون نصها الآتي:

"تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه".

(المــــادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

click here click here click here nawy nawy nawy