الزمان
تامر أمين: يا بخت الأهلي بحسين عموتة.. حاجة من ريحة المغرب أحمد موسى بعد مباراتي المغرب وقطر: كلنا ثقة في رجالنا أمام بلجيكا.. وإحنا مش أقل من أي منتخب غش عصير القصب.. باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم آمنة لكن العصارات تستخدموها بلا وعي منطقة مطروح الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026 إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على الخدمات الطبية والجاهزية المستمرة محافظ الغربية:يهنئ طلاب الأزهر لتحقيقهم المركزين الثاني والخامس على الجمهوريةفي علوم القراءات الثلاثاء.. نقابة الصحفيين تحتفل بيوم الصحفي المصري 2026 كرة السرعة تطرق أبواب الألعاب الأفريقية.. ومصر تراهن على حصد الميداليات شرطي أمريكي يخطف الأضواء في كأس العالم.. يسرق الكرات على سبيل المزاح (فيديو) كوبارسي: أفضل اللعب بجوار ميسي.. وسأبذل كل ما لدي إذا واجهته في المونديال نقابة المحامين تطرح مزايدة علنية لاستغلال وتشغيل نادي المحامين بطلخا في الدقهلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

منها الأراضي المملوكة للدولة.. 10 حالات يسمح قانون ”مخالفات البناء ” التصالح عليها


حددت المادة الاولي من قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب عمر درويش ، عدد من الحالات التى يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص القانون يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:

أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخـالـف عـلـى خريـطـة التصـويـر الجـــــوي الـــــواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.

10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، ووفقا للائحة.

click here click here click here nawy nawy nawy