الزمان
بضوء أخضر من الفيفا.. تأثير متزايد لصناع المحتوى في المونديال محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية ضبط 21 كيسا لمادة يشتبه في استخدامها لغش عصير القصب بالقليوبية منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلجيكا غدًا نقيب المهن التمثيلية عن إصابة الفنان محمد مرزبان في حادث سير: التقارير الطبية تؤكد وجود نزيف برلمانية لبنانية: إيران تستعمل بلادنا ساحة لجني مكاسب خلال المفاوضات مع واشنطن ذا أتلتيك: هل يحقق صلاح ومصر الفوز الأول في تاريخ كأس العالم؟ منطقة شمال سيناء الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية شعبة الخضروات: ارتفاع سعر الليمون مؤقت.. والفترة المقبلة تشهد انخفاضا تدريجيا في الأسعار وكالة تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ممنوعة بالاتحاد الأوروبي لأنها تسبب التسمم الجيني مساعد وزير التموين يوضح أسباب حذف بطاقات من منظومة الدعم وكيفية التظلم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

برلماني: تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تستهدف حماية الأمن القومي ومواكبة التطورات التكنولوجية

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته الأسبوع الجاري، في حماية الأمن القومي والحفاظ عليه.


وقال "عثمان"، إن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمنع الفوضى وتحقيق الردع العام والخاص.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، كما أنه جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال، ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن هذا التعديل يمثل ضرورة، ولابد أن يتم توعية المواطنين بما يتضمنه التشريع من أحكام تنظم استخدام وتشغيل معدات الاتصالات وما يقره من عقوبات، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.


جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy