الزمان
محافظ مطروح يتفقد مستشفى مارينا المركزي ويؤكد جاهزيتها لخدمة المصطافين خلال الصيف رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف دينا فؤاد في زيارة انسانية لمؤسسة بهية وتدعم محاربات سرطان الثدي رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تمويل تطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة كلوب يثير الجدل بعد تصريحاته عن منتخب ألمانيا في المونديال ترامب منتقدا إسرائيل: كان من المفترض ألا يقع هجوم بيروت.. وعليها ألا تشن أية هجمات أخرى حسام حسن: تدريب منتخب مصر كان حلمي منذ الطفولة الحرس الثوري الإيراني: جرائم إسرائيل في ضاحية بيروت لن تبقى دون رد اعتماد نتائج الشهادات الأزهرية للدور الأول.. 83.07% للابتدائية و71.64% للإعدادية و96.2% للبرنامج التأهيلي حسام حسن يحذر لاعبي المنتخب قبل مواجهة بلجيكا في المونديال وكالة فارس: إيران كانت تنقل رسالة لأمريكا قبل هجمات إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بـ196 مليار جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه حال تشغيل معدات الاتصالات دون تصريح

يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.


وأوضحت اللجنة المختصة، أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة، ليواكب ما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

ويواجه القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy