الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الألماني لبحث تطورات الأوضاع في غزة «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 80 مليونًا و154 ألف خدمة طبية مجانية خلال 55 يومًا حماس: مطالبة نتنياهو بإخلاء غزة ممارسة للتهجير القسري وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي بعد الارتفاع| أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025 في مصر| كم يبلغ جرام عيار 21 الآن؟ سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-9-2025.. الفراخ البيضاء بكام تباين أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 9-9-2025.. آخر تحديث بالبنوك الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء: أجواء حارة رطبة وارتفاع الأمواج 3 أمتار انطلاق القافلة الـ33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه حال تشغيل معدات الاتصالات دون تصريح

يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.


وأوضحت اللجنة المختصة، أنه كان من الضروري تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لمواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، مما يتواكب مع متطلبات العصر ويتماشى مع ما يحدث في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة، ليواكب ما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

ويواجه القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy