الزمان
وزيرة التضامن تشهد توقيع الهلال الأحمر المصري ستة بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية أحلام مشبكة.. حين تصبح الفنون الأدائية مساحة حقيقية للدمج واكتشاف الإنسان خبيرة الذكاء الاصطناعي رانيا حمود..نحتاج إنشاء إدارة للتحول الرقمي بكل وزارة شيركو حبيب يهدي مدير مكتبة الإسكندرية مؤلفاته حول التاريخ الكوردي متاحة اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة وزيرا التعليم العالي والثقافة يبحثان دعم الأنشطة الثقافية والفنية بالجامعات المصرية أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 يناير 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 29 يناير 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم 29 يناير.. قائمة كاملة بالسجائر الشعبية والمستوردة والتبغ أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الخميس 29 يناير.. الأبيض بكام النهاردة قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM SEINE ضمن قافلة الشمال بحمولة كلية 250 ألف طن رئيس جامعة أسوان يشهد احتفال نادي المرأة بجمعية شندي بالعيد القومي الـ55 لمحافظة أسوان
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

غرامة مالية وغلق المنشأة.. عقوبة مزاولة عمليات التدريب المهني دون ترخيص

نصت المادة (251) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (135، 136، 137، 138) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، وعند الحكم بالإدانة يقضى وجوبيا بإغلاق المنشأة.

وفى هذا الإطار، نصت المادة (135) من القانون على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.

2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.

4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

ونصت المادة (136) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص، ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلغى الترخيص فى حالة الإخلال بأى شرط من شروطه.

وأشارت المادة (137) إلى أن الجهات المرخص لها بالتدريب المهني تلتزم بعرض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية في ذلك:

1- الشروط التي يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
2- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
3- مستويات ونوعيات المدربين.
4- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
5- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة. ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج.

ونصت المادة (138) على أنه يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات إلغائه، ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy