الزمان
6 محاضرات لتطوير صناعة الكتاب.. اتحاد الناشرين يختتم دبلومة توظيف الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في قمة الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال الخارجية الإيرانية: نرفض تكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط أوكرانيا تتجه إلى حلفاء آخرين للحصول على صواريخ باتريوت بعد رفض الولايات المتحدة ضياء رشوان: مصر لن تفرط في سيادتها.. وحادث ميناء دمياط لن يمر هكذا ولن يُطفأ محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض توسع إدارة ترامب في الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين ضبط المتهم بتهديد والدته وإصابة شقيقه لرفضهما إعطائه أموالا لشراء مخدرات بالإسكندرية النيابة تأمر بتشريح جثمان رضيع مستشفى الزقازيق الجامعي مدحت صالح يشعل أوبرا الإسكندرية مع عمرو سليم.. وسويت ساوند يقدم انطباعات فنية عالمية في مهرجان الأوبرا الصيفي بريطانيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية مدبولي: نتوقع صرف الدفعة المستحقة من صندوق النقد أكثر من 1.7 مليار دولار الأسبوع المقبل الأهلي يضع الرتوش النهائية على صفقة انتقال جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy