الزمان
أبو الغيط لرئيس مجلس الدولة الصيني: نقدر مواقفكم الداعمة للقضية الفلسطينية وزير الخارجية: نتطلع لدعم الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر النحاس: مباحث فاقوس بقيادة «حيدة» ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار تعرف على موقف الأهلي من انتقال أحمد عبد القادر للدوري السعودي الحكومة تكلف صندوق مصر السيادي باتخاذ اللازم بالنسبة المقرات بعد الانتقال إلى العاصمة كشف ملابسات قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب مخالفات «البلدوزر» مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض وزير التعليم يوجه المديريات بالتعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يوجه الشكر لرجال الحماية المدنية على جهودهم فى التعامل مع حريق سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب إلى اللجان المختصة

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حول مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة.

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كاللآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy