الزمان
نقابة الصحفيين تعلن بدء سداد القسط الخامس لمدينة الصحفيين بأكتوبر النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية نقابة الأسنان تطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان وعدم فتح كليات جديدة مسلسل جديد يوثق مسيرة مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني مدبولي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا: وضع خطة زمنية للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية قبل انطلاقها.. ننشر جدول اختبارات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حماس: الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وصمة عار برشلونة يتلقى إخطارا رسميا بعد شكوى أتلتيكو مدريد لـ فيفا بسبب ألفاريز وزيرة التضامن تبحث استعدادات مصر لاستضافة المرحلة الثانية للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2026 وفاة طالبة بالغربية عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.. والتحقيقات مستمرة زاد العزة 246 تعبر رفح ضمن قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة النائب شريف باشا: مصر خط أحمر.. وثقتنا كاملة في قدرة الوطن على حماية مقدراته
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته، حيث كانت هذه المادة شهدت أيضا أثناء المناقشة من حيث المبدأ رفض لمبدأ تحصين استمرار أشخاص بعينهم فى أى من المناصب.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy