الزمان
بعد طرح quot;سلموليquot;.. أول تعليق من لطيفة ومفاجأة بخصوص تعاونها مع زياد الرحباني محافظ الغربية يسلم 56 فرصة تشغيل في عيد العمال دعمًا للشباب وذوي الهمم والمرأة المعيلة العبور تستعد لتشغيل أول مركز متكامل للسيطرة والتحكم في الأزمات بالمدن الجديدة انطلاق مهرجان “البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة” بالقاهرة مايو المقبل طلاب معهد الفراعنة العالي في ضيافة البورصة المصرية لتعزيز الوعي المالي والعملي بحوث الصحة الحيوانية: يستعرض قدراته البحثية والتدريبية في ملتقى توظيف جامعة الملك سلمان الدولية جمعية الرواد تنظم احتفالية ثقافية فنية احتفالاً بعيد أسيوط القومى نهال طايل تفتح النار على على أمير عيد وتلقنه درساً قاسياً على الهواء بلمسات عالمية وحضور استثنائي.. مهرجان quot;Glory Nightsquot; يختتم فعالياته بنجاح باهر في كنكوك - المكس رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن مؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية للجامعة (2025-2030) أسعار الفضة في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. اعرف عيار 999 بكام أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. الجمبري بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يرجأ حسم مادة تحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته، حيث كانت هذه المادة شهدت أيضا أثناء المناقشة من حيث المبدأ رفض لمبدأ تحصين استمرار أشخاص بعينهم فى أى من المناصب.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy