الزمان
وزير الاستثمار يوجّه بإلغاء التصديق على عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة محافظ الإسكندرية يتفقد الموقف الجديد لمتابعة انتظام حركة المواصلات وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة رئيس جامعة المنيا يشارك في حفل إفطار الطلاب الوافدين المتميزين الذي نظمته وزارة التعليم العالي موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الليلة الصين تدعو للتهدئة ووقف التصعيد في مضيق هرمز موعد مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة قطر: نجري اتصالات لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا الأهلي يبدأ خطة تسويق رضا سليم في الميركاتو الصيفي الصحة الإسرائيلية: نقل 142 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة مسلسل ”فن الحرب” الحلقة 28: يوسف الشريف يواصل رحلة الانتقام وكشف الحقيقة مسلسل ”علي كلاي” الحلقة 28: تصاعد الأحداث بعد صدمة DNA واختطاف سيف وزير الزراعة يصدر حزمة إجراءات quot;مشددةquot; لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة في جميع قطاعات الوزارة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يقر ضوابط تعيين المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 56 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء الغرف السياحية، وتنظيم اتحاد لها، ونصت المادة أن يكون للاتحاد المصرى للغرف السياحية مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وخولت المادة المدير التنفيذي للاتحاد اختصاصات وهى الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وإعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وتصريف شئون الاتحاد، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه، والإشراف ومتابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد ، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، وأي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس إدارة الاتحاد.

وأجازت المادة لمجلس الإدارة تعيين نائب للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، وأوكلت المادة إلى مجلس الإدارة تحديد مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.

كما أجازت إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة

وحظرت المادة على المدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة

كما اقرها المجلس: 56 وجاء نص المادة

يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية

1-الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد

2-تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب

3-إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي

4-تصريف شئون الاتحاد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

5-أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه

6-متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد

-7-اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد

8-أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد

ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويُحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة

ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy