الزمان
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي حرارة وأمطار وعواصف.. «المناخ» يحذر من موجة تقلبات ربيعية حادة تضرب البلاد تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء: تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها حرام شرعا.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن كل ما هو مُخدِّر وما يُسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة حرام شرعا، ذاكرة أن الإمام البدر العيني نَقَل الإجماع على هذه الحرمة، في "البناية" "12/ 370"، فقد قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله".

وأوضحت الإفتاء، أن تحريم تعاطي المخدرات، يُحرم الاتجار فيها؛ مردفة: "الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت أن المُشرِّع المصري نص على تجريم الاتجار في المخدرات، فنَصَّ في المادة 2 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنَّه "يُحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به".

واستطردت: "وبناءً على ذلك فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها".

click here click here click here nawy nawy nawy