الزمان
منتخب الفراعنة يكتسح جاميكا وبورتوريكو في كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 ببورتوريكو وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مصر تسدل الستار على فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 وزير التعليم العالي يستقبل مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي لبحث مجالات التعاون المشترك هيئة الرعاية الصحية تعلن تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وافتتاح عناية القلب المتخصصة بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر مصر تشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 120 مليون يورو غرامة مالية يفرضها المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات منصة اكس نائب وزير الصحة تشارك في الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية بالعراق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي بعثة صندوق النقد الدولي لعرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية سيارات وهدايا قيمة .. شركة تكافيء موظفيها المميزين بطرق غير تقليدية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة ”XD” الصينية سبل دعم وتطوير الشراكة القائمة بين الشركة وقطاع الكهرباء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دار الإفتاء: تعاطي المخدرات أو الاتجار فيها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء أن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها حرام شرعا.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن كل ما هو مُخدِّر وما يُسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة حرام شرعا، ذاكرة أن الإمام البدر العيني نَقَل الإجماع على هذه الحرمة، في "البناية" "12/ 370"، فقد قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله".

وأوضحت الإفتاء، أن تحريم تعاطي المخدرات، يُحرم الاتجار فيها؛ مردفة: "الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وأضافت أن المُشرِّع المصري نص على تجريم الاتجار في المخدرات، فنَصَّ في المادة 2 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على أنَّه "يُحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به".

واستطردت: "وبناءً على ذلك فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها".

click here click here click here nawy nawy nawy