الزمان
معهد فلسطين للأمن: اغتيال رائد سعد يهدف لإرباك حماس ورفع معنويات الداخل الإسرائيلي إصابة 14 شخصا إثر تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في البحيرة فلسطين: إسرائيل تواصل التطهير العرقي والتصعيد بأراضينا الهلال الأحمر الفلسطيني: أطفال غزة يواجهون خطرًا حقيقيًا مع البرد وجرف آلاف الخيام تحذيرات من ادعاء أفراد وصفحات مزيفة على السوشيال ميديا تقديم خدمات لذوي الإعاقة مقابل أموال يتجه لمنتخب مصر.. صلاح يودع جماهير ليفربول بعد مباراة برايتون نقيب المهن التمثيلية: عبلة كاملة بحالة صحية جيدة.. وصورتها المتداولة في المستشفى غير صحيحة بأسيست صلاح وثنائية إيكيتيكي.. ليفربول يهزم برايتون في الدوري الإنجليزي مصرع رجل خمسيني على يد جاره إثر مشاجرة بسبب خلافات مالية في الفيوم الأوقاف الفلسطينية: إغلاق إسرائيلي متكرر لبوابات المسجد الإبراهيمي شركة نستلة ترفع أسعار منتجات الآيس كريم بنسبة 25% جيش الاحتلال يعلن رسميا اغتيال رائد سعد وينشر فيديو للاستهداف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

8 أبريل نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى وقت سابق بعدم دستورية نص الفقر "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".

وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

click here click here click here nawy nawy nawy